غرفة الرياض تنظم محاضرة تعريفية حول العملات الرقمية المشفرة
المؤشر الاقتصادي – متابعات
نظمت ممثلة بالإدارة القانونية محاضرة عن العملات الرقمية المشفرة استهدفت التعريف بأنواعها ونشأتها، وحقيقتها، وموقف المنظمين والمشرعين منها، وتحدث في المحاضرة الدكتور مشعل بن صالح السمحان استاذ القانون التجاري بجامعة المجمعة والباحث في التقنية المالية حيث قدم استعراض لتاريخ ونشأة العملات الرقمية المشفرة وأنواعها.
وقال إن العملات الرقمية المشفرة تشمل عدد من الأنواع، وأن البيتكوين يعد نوعاً مستقلاً بذاته، وأن التعريف المختار للبيتكوين هو: أصل مشفر آمن، وغير ملموس، واللامركزي، له قيمة، وقابل للمقايضة. ثم قال بأن باقي العملات الرقمية المشفرة تختلف عن البيتكوين فمنها ما هو: مدعوم بمشروع، ومنها ما هو تابع لشركة أو مشروع، ومنها ما أنشأ خدمة دفع لشركة معينة، ومنها ما هو مشروع تحت التأسيس، أو مغطا بالذهب، أو أن يكون الغرض منها الترابي (القرض بفائدة)، ومنها ما هو عملة الاحتيال “سكام”، أو عملة ثابتة القيمة، أو أن الغرض منها الدعم للبيتكوين وخدمته، وغيرها من الأنواع التي أشار إليها في المحاضرة.
مضيفاً بأن هناك عدة فروق بين العملات الرقمية والافتراضية والمشفرة موضحا أن العملة الرقمية هي “عملة ذات مسؤولية إليكترونية لبنك مركزي يمكن استخدامها لتسوية المدفوعات أو كمخزن للقيمة” والعملة الافتراضية عبارة عن “عملة افتراضية في عالم افتراضي محدد، وتكون ضمن نظام إلكتروني محوسب، وغالبًا ما تكون في الألعاب، ولها قيمة في عالمها المحدد”
كما تحدث السمحان عن بعض أساليب النصاب والاحتيال وكيفية معرفة مشروع كل عملة، ثم تكلم عن “whitepaper” وهي الورقة البيضاء التي غالبًا ما تكون ورقة مكتوبة بواسطة صاحب ومصمم ومنتج العملة لشرح فلسفة ومشروع وتشغيل العلمة الرقمية المشفرة، وأن هذه الورقة البيضاء، لا يسلم بصحة معلوماتها؛ لأنها من جهة غير محايدة، ولذا ينبغي الحذر من التعامل بهذا النوع من التعاملات.
بالإضافة إلى أن المحاضر تحدث عن المنصات التي تتعامل بالعملات الرقمية المشفرة وعن تقنية البلوكتشين، والفرق بين التعامل عبر المنصات أو من خلال تقنية البوكتشين، وعن كيفية إدراج العملة في المنصات، وتحدث عن تقنية البوكتشين من حيث تعريفها ونشأتها وخصائصها وأنواعها، وتحدث عن التقنية المالية بشكل عام وأثر تلك التقنيات على العملات الرقمية المشفرة.
ومن ناحية الحكم الشرعي فقد تحدث السمحان، عنه بأن ذلك يكون من جهتين من جهة أصل العملة وكذلك من جهة نوع العقد الذي يتم به التعامل بهذه العملة، ثم ذكر أن الجهات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، قد حذرت من التعامل بهذه العملات لما تنطوي عليه من الضرر، والغرر، والجهالة، والميسر، التغرير، والخداع، وبعض التعاملات المحرمة دولياً مثل غسل الأموال ودعم الإرهاب، ثم أورد بعض السوابق القضائية في أمريكا عن العملات الرقيمة المشفرة، وموقف بعض الدول منها.